قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يحدد قواعد حمل الحزام الأمني المجهزة به السيارات الخصوصية 57
المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 أبريل سنة 1997