المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح الأخرى المسيرة I ولاية قسنطينة دائرة العين البيضاء قباضة الضرائب المختلفة المدينة العين العين البيضاء تلفى :
المبيضاء النقابة البلدية المشتركة للحالة المدنية المسكيانة قباضة الضرائب المختلفة لضاحية العين أم البواقي تلغي :
البيضاء النقابة البلدية المشتركة للحالة المدنية لأم البواقي 2 ولاية عنابة دائرة القالة قباضة الضرائب المختلفة للقالة القالة تلغى :
النقابة البلدية المشتركة للحالة المدنية والعتاد لدائرة القالة 690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه قرارات الولاة -----------