قرار مؤرخ في 6 ربيع الثانى عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن اعادة تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة المدينة العين البيضاء ولضاحية العين البيضاء والقالة . 689 للجمعية الفلاحية الاحتياطية 690
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضات الضرائب المختلفة.
لمدينة العين البيضاء ولضاحية العين البيضاء والقالة ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةتسرى احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ حل المصالح المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار والتي كانت تقوم بتسييرها المالى قباضات الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح الأخرى المسيرة I ولاية قسنطينة دائرة العين البيضاء قباضة الضرائب المختلفة المدينة العين العين البيضاء تلفى :
المبيضاء النقابة البلدية المشتركة للحالة المدنية المسكيانة قباضة الضرائب المختلفة لضاحية العين أم البواقي تلغي :
البيضاء النقابة البلدية المشتركة للحالة المدنية لأم البواقي 2 ولاية عنابة دائرة القالة قباضة الضرائب المختلفة للقالة القالة تلغى :
النقابة البلدية المشتركة للحالة المدنية والعتاد لدائرة القالة 690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه قرارات الولاة -----------
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.