قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثانى عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن اعادة تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة المدينة العين البيضاء ولضاحية العين البيضاء والقالة . 689 للجمعية الفلاحية الاحتياطية 690
المادة 2
تسرى احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ حل المصالح المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار والتي كانت تقوم بتسييرها المالى قباضات الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه