قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2005
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير سنة 2005 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 30
المادة 7
يتولى عملية تحصيل الإيرادات التي يعينها الأمر بالصرف إما عون محاسب وإما وكيل الخزينة المعين لهذا الغرض.