قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2005
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير سنة 2005 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 30
المادة 4
تنجز الأشغال والنشاطات والخدمات التي تنص عليها أحكام المادة 2 أعلاه، بهدف:
إضفاء المردودية على التجهيزات المنصبة في المؤسسة والتي يسيرها مستخدمو مصلحة التكوين، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر ضمان التحسين المستمر للجانب التطبيقي لأنواع التكوين المقدم، تحفيز المتدربين الذين يمكنهم تقدير تكوينهم بإنجاز أشغال أو خدمات مفيدة، ضمان مداخيل أخرى للمؤسسة، تقريب مؤسسة التكوين من الوسط المهني المنتج.