قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 417
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد العيشوبي مدير التخطيط الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . 418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه