قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 8 سبتمبر سنة 1967 يتضمن التصريح باعتبار بلدية عين تاغروت منطقة منكوبة 1254
المادة 2
يكلف عامل عمالة سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 8 سبتمبر سنة 1967 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين الطيبي وزارة المالية والتخطيط