قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 8 سبتمبر سنة 1967 يتضمن التصريح باعتبار بلدية عين تاغروت منطقة منكوبة 1254
المادة الأولى
تعتبر بلدية عين تاغروت الواقعة فى عمالة سطيف دائرة برج بوعريريج منطقة منكوبة بالنسبة للفترة الواقعة بين 1 يوليو سنة 1967 و 30 يونيو سنة 1968