قرار · ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات المسماة " الرابطات الإسلامية " وغلق مقراتها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.