قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن اعتماد "الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين" 12
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن اعتماد "الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين" 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.