قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية 1200
المادة 9
تستطيع اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية بالإضافة إلى اختصاصها في ميدان الترتيب أن تقترح :
تعديلات في معايير ومقاييس الترتيب عقوبات في حالة مخالفة المؤسسات السياحية، تفتيشات في المؤسسات.