قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية 1200
المادة 8
تعقد اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية جلساتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.