المادة 7
يستطيع المدير العام للديوان الوطني للسياحة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية أن يوافق على الاستثناءات التالية : 28 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
1 - مع مراعاة الحد الأدنى لعدد الغرف، تستطيع الفنادق المرتبة في 1 و 2 و 3 نجوم، أن تشمل غرفا لا تنطبق عليها قواعد تصنيفها بنسبة %10% ويبين قرار الترتيب انها غير سياحية ويجب أن يعلم الزبن بذلك عند الايجار.
ب تخفض مساحة الغرفة الى نسبة 20% إذا كان مجموع مساحتي الغرفة والأدوات الصحية الخاصة يتطابق مع المساحة المطلوبة في الصنف مع مراعاة الأحكام التنظيمية العامة المعمول بها في النظافة وسلامة المساكن.
ج - يكون موضوع استثناء في الفنادق المصنفة من 1 الى 3 نجوم، كل تهيئة ركن للمطبخ أو مطبخ الا في حالة ما إذا كانت هذه التهيئة لا تزعج الزبن المقيمين في الغرف غير المعدة لذلك ومحدودة في اجزاء مميزة ومناسبة من المؤسسة.
د – يمكن أن يخفض عدد قاعات الحمام والمرشات الخاصة والمشتركة إلى نسبة %30% في مؤسسات المحطات المعدنية.
ه - لا يجوز استعمال الأسرة المركبة الا في الفنادق المصنفة من نجمة واحدة (1) إلى نجمتين (2) وفي حالة تخصصها للأطفال الموضوعين في غرفة منفصلة أو مكان مناسب ومتميز عن الغرفة الرئيسية بالنسبة للأصناف الأخرى مع مراعاة الاحكام التنظيمية العامة المعمول بها والخاصة بالنظافة وسلامة المساكن.