قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية 1200
المادة 6
تستند أراء اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية الى :
الاتفاق 1 الرفض المعلل عدم القبول المؤقت لتكملة التحقيق أو الاستعلام الإستثناءات .
ان قرارات اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية غير قابلة للاستئناف