قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية 1200
المادة 5
تدلي اللجنة الوطنية الاستشارية الخاصة بترتيب المؤسسات السياحية برأيها بناء على العناصر التالية :
تقرير التحقيق تصوير الأماكن دراسة سجل الطلبات ملاحظة طريقة العمل وسيرة العمال دراسة جميع وثائق الاثبات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.