قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية 1200
المادة 3
يرسل طلب الترتيب الى الديوان الوطني للسياحة، بعد دخول المؤسسة في الاستغلال، في ورق عادي مرفق بالوثائق التالية :
- شهادة مطابقة لقواعد الأمن، تسلم من طرف مصالح الحماية المدنية
- شهادة فحص طبي للعمال،
- شهادة مطابقة لقواعد الصحة والنظافة، تسلم من طرف مصالح الصحة،
- حالة العامل مع اختصاصاته المهنية واثبات معارفه للغات اجنبية يعادل طلب الترتيب رخصة الاستغلال في الصنف المطلوب من المؤسسة المعنية حتى انتهاء إجراءات الترتيب.