قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية 1200
المادة الأولى
يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية، وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.