قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية 1200
المادة 12
يلغى القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1985 والذي يحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بترتيب المؤسسات الفندقية والسياحية.