المادة 9
يتولى المكتب المركزي للانتخابات الاعلان عن النتائج، ويعد منتخبا، كل من :
1 ) فيما يخص سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، المترشحين العشرة ( 10 ) الأوائل الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات، يعتبر الخمسة ( 5 ) الأوائل أعضاء مرسمين ويعتبر الخمسة الذين يلونهم أعضاء إضافيين.
2 ) فيما يخص سلك ملحقي الشؤون الخارجية، المترشحون الثمانية ( 8 ) الأوائل الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات، يعتبر الأربعة 4 الأوائل أعضاء مرسمين ويعتبر الأربعة ( 4 ) الذين يلونهم أعضاء إضافيين.
3 ) فيما يخض سلك الكتاب القنصليين المترشحين الثمانية ( 8 ) الأوائل الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات، يعتبر الأربعة الأوائل أعضاء مرسمين، ويعتبر الأربعة ( 4 ) الذين يلونهم أعضاء إضافيين.