المادة 6
بالإضافة الى الأعوان العاملين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، الذين يمكنهم المشاركة في عملية الانتخابات عن طريق المراسلة، فان الأعوان المنتدبين أو الذين هم في اجازة مرضية يمكنهم المشاركة أيضا في هذه العملية الانتخابية وترسل اليهم قائمة المترشحين والظرف الخاص بالانتخابات.
يضع المنتخب الذي يصوت عن طريق المراسلة بطاقة الانتخاب داخل ظرف عادي بدون أي ميزة خارجية، هذا الظرف الذي يوضع بدوره داخل ظرف آخر يحمل اسم المنتخب ورتبته، والمصلحة التي يشغل فيها وإمضاءه.
ينبغي أن يصل التصويت عن طريق المراسلة الى مكتب الانتخاب المركزي قبل تاريخ قفل الاقتراع.