قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 اكتوبر سنة 1991، يتضمن تمديد الفترة الانتخابية للجان الموظفين الخاصة بأسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وينظم ويحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين. 531
المادة 5
يمكن انتخاب موظفي وزارة الشؤون الخارجية، الذين تتوفر فيهم شروط التسجيل في القائمة الانتخابية، غير أنه لا يمكن انتخاب الموظفين الذين هم في عطلة طويلة المدى، أو الذين تبث عدم أهليتهم على النحو المحدد في النصوص العامة التي لا تخولهم الحقوق الانتخابية، أو الأعوان المتمرنون.