قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 اكتوبر سنة 1991، يتضمن تمديد الفترة الانتخابية للجان الموظفين الخاصة بأسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وينظم ويحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين. 531
المادة الأولى
تمدد مهمة لجان الموظفين الخاصة بأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية والملحقين والكتاب القنصليين، إلى غاية 15 يناير سنة 1992.