قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 اكتوبر سنة 1991، يتضمن تمديد الفترة الانتخابية للجان الموظفين الخاصة بأسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وينظم ويحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين. 531
المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 | أكتوبر سنة 1991.
عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام حسين جودي وزارة الداخلية والجماعات المحلية