قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1965
قرار مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 - مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لنائب مدير . 504
المادة الأولى
يفوض موقتا للسيد ابراهيم حسناوي نائب مدير الشؤون العامة امضاء جميع النصوص والمقررات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ما عدا القرارات وذلك في حدود اختصاصاته