قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لبلديتي سنة 1977 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للتبغ رقان وزاويه كنته ( ولاية ادرار ) . 59 والكبريت لتنصيب مجالس العمال . 62
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر 1977 .
بلعيد عبد السلام