قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضن التصريح بأن أشغال بناء مركز بوادي رهيو ذي توتر قدره 33/63 كيلو فولط من المنفعة العمومية . 620
المادة الأولى
يصرح قصد اقامة ارتفاقات، بأن أشغال بناء مركز ذي توتر قدره 33/63 / كيلو فولط بوادي رهيو لتزويد المنطقة الصناعية لوادى رهيو بالطاقة الكهربائية، من المنفعة العمومية .