المادة 2
تحدد تشكيلة اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 0.4 04 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء يقرر ما يأتي :