قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو الخارجية مختصة بسلك الكتاب القنصليين
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 29 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ بوزارة الشؤون الخارجية لجنة للموظفين مختصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين.