قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.