قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمديرين الجهويين للتجارة والمديرين الولائيين للتجارة
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة .2012 مصطفى بن بادة 13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل غشت سنة 2012 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي