قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمديرين الجهويين للتجارة والمديرين الولائيين للتجارة
المادة 2
يبقى من صلاحيات السلطة المركزية :
- التّعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا،
- تنقل الموظفين والتوازن الإجمالي للتعداد،
- تنظيم التكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين،
- توظيف وتسيير الموظفين الأجانب.