قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث من الوقود المسماة ( وادى مية » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1437
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام