قرار · ج.ر عدد 93 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث من الوقود المسماة ( وادى مية » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1437

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.