قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1416 الموافق 14 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية
المادة 5
تمنح الملاك العموميين أو الخواص مهلة شهرين ( 2 ) للإدلاء بآرائهم وملاحظاتهم عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام وترسل إلى الوزير المكلف بالاتصال والثقافة، وهذا ابتداء من تاريخ التعليق بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية.
وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 5 مارس سنة 1996 يقرر ما يأتي :