قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1416 الموافق 14 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية
المادة 3
يعلّق هذا القرار والمخططات بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.