قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 183
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 الصادق بوسنة 184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه