قرار

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.