قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996، يتضمن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. 36 إنشاء الأقسام الجغرافية لغرف التجارة 38 نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف 40 نتائج انتخاب الرئيس ونواب الرئيس في 40
المادة 3
انتخب الرئيس ونواب الرئيس الثلاثة ( 3 ) في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لمدة سنتين ( 2 ) قابلة للتجديد طبقا للمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.