قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد كيفيات استعمال السيارات المملوكة للحساب الخاص في النقل العمومي. 1249
المادة 7
يمكن تحويل استعمال وسائل النقل المملوكة للحساب الخاص، في اطار النقل العمومي للبضائع كما هو محدد في المادتين 3 و 24 من المرسوم رقم 91-195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.