قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد كيفيات استعمال السيارات المملوكة للحساب الخاص في النقل العمومي. 1249
المادة 4
يمكن الناقل الذي يحوز وسائل لحسابه الخاص، أن يقوم بنقل بضائع لحساب الغير مدة معينة.
ويجب عليه أن يصرح بذلك فورا مقابل تقديم وصل الى مديرية النقل في الولاية التي يوجد بها مكان اقامته.
ترفق نماذج للتصريح والوصل بملحق هذا النص.