قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1418 الموافق 20 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للتنس
المادة 8
يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للتنس على الخصوص : * الرئيس، * نائبان (2) للرئيس، * أمين الخزينة. 42 الجريدة ال ية