قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1418 الموافق 20 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للتنس
المادة 7
لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.