قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1418 الموافق 20 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للتنس
المادة 5
يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للتنس من أربعة عشر (14) عضوا : * عشرة (10) أعضاء منتخبين من بينهم عضوين (2) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. * أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة في الاتحادية هم :
- مدير الفرق الوطنية، المدير المنهجي المكلّف بالمواهب الشابة والتنمية الرياضية
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات،
- الأمين العام للاتحادية.