قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1418 الموافق 20 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للتنس
المادة 4
يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص محقق في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.