قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1418 الموافق 20 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للتنس
المادة 11
يسري مفعول هذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1418 الموافق 20 نوفمبر سنة .1997 محمد عزيز درواز ★