قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة دراسات الرى بوهران لتنصيب مجالس العمال . 37
المادة الأولى
تتكون مؤسسة دراسات الرى بوهران من الوحدة التالية :
- وحدة المقر - 34 شارع بن عدة بن عودة .
و هران .