قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الاستشراف والإحصائيات وسيره
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة .2011 حميد الطمار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية