قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الاستشراف والإحصائيات وسيره
المادة 2
يتضمّن المكتب الوزاري، علاوة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي (2) دراسات ومكلّفين (2) بالدّراسات.
المادّ ة 3 : يساعد رئيسا الدّراسات والمكلّفان بالدّراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفّل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.