قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الاستشراف والإحصائيات وسيره
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذك ور أعلاه، يحدّد ه ذا القرار تشكيل ة المكتب الوزاري للأمن الداخ لي في المؤسسة على مستوى وزارة الاستشراف والإحصائيات وسيره.