المادة 4
يجب أن تكون طلبات المساهمة في المسابقة مكتوبة بخط اليد وتوجه في ظرف مضمون الوصول أو توضع بوزارة الداخلية ( الإدارة العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) وذلك قبل 15 سبتمبر سنة 1969 وهو تاريخ اختتام التسجيل ..
ويصحب الطلب بالوثائق الآتية :
- نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- نسخة مطابقة للأصل للشهادة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للأصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالامر بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الاهلية البدنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، ظرف عليه طابع بريدى وعنوان المترشح ، شهادة شرافية تؤكد أن المترشح حر من كل التزام وأنه غير مرتبط بأية ادارة عمومية أو مؤسسة خاصة المادة . : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة من طرف وزير الداخلية وعن طريق لصق الاعلانات •